Book traversal links for Article 26 ‹ المادة الخامسة والعشرون Up قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك › المادة السادسة والعشرون الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ على نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره. Book traversal links for Article 26 ‹ المادة الخامسة والعشرون Up قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك › 1022