Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويجوز للبنك المركزي تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (%١٠) عشرة في المئة ولا تزيد على (%١٧,٥) سبعة عشر ونصف في المئة .ومع ذلك فللبنك المركزي أن يتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للبنك المركزي متى رأى ذلك ضرورياً أن يرفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (% ٢٠) عشرين في المئة.