Book traversal links for Article 7
المادة السابعة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 23 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right
على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (%١٠) عشرة في المئة ولا تزيد على (%١٧,٥) سبعة عشر ونصف في المئة .ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (% ٢٠) عشرين في المئة.