Book traversal links for Article 25
المادة الخامسة والعشرون
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة.