Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 |
Effective from Jun 11 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، سواءٌ بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعيّنهم، على أن يتم فحص الدفاتر و حسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.