Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/5

Effective from Jun 11 1966 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:

١) الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
 
٢) منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
 
٣) تحديد الأوضاع و الشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه.
 
٤) التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
 
٥) الحد الأدنی لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضماناً لها.
 
٦) تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت لآخر. 


ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت لآخر:

١) تحـديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
 
٢) تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.