Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه:

  1. أ) من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشاة مصرفية صفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبيّن عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.  

  2. ب) من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقاً على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.  

ويعتبر مستقيلاً كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.