Book traversal links for Article 9
المادة التاسعة
الرقم: م/5 |
Effective from Jun 11 1966 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
١) | أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. |
٢) | أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لأي من: ( أ ) أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. (ب) المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكاً فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة. (ج) الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلاً لها. |
٣) | أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر. |
وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف أحكام الفقرتين (٢ ,٣) من هذه المادة يعتبر مستقيلاً من وظيفته.