Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/5

Effective from Jan 11 1966 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:

١) أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أوأن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
 
٢) أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لأي من:

( أ ) أعضاء مجلس إدارته أومراقبي حساباته.

(ب) المنشآت غيرالمتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكاً فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.

(ج) الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متق كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أوأحد مراقبي حساباته كفيلاً لها.
 
٣) أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.
 

وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مديرله يخالف أحكام الفقرتين (٢ ,٣) من هذه المادة يعتبرمستقيلاً من وظيفته.