Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
الرقم: م/5 |
Effective from Jun 11 1966 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.