Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا ماليا آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (%٢٥) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للبنك المركزي لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي يحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (%٥٠) خمسين في المئة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.