Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/5 |
Effective from Jun 11 1966 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا ماليا آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (%٢٥) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (%٥٠) خمسين في المئة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.