يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى البنك المركزي الذي يقوم بعد حصوله على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياته بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني:
١)
أن يكون شركة مساهمة سعودية.
٢)
ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقداً.
٣)
أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
٤)
أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تُستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.