Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/5

Effective from Jun 11 1966 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني:

١) أن يكون شركة مساهمة سعودية.
 
٢) ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقداً.
 
٣) أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة. 
 
٤) أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تُستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.