Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ومع ذلك:

  1. أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
     
  2. ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.