Book traversal links for Article 2
المادة الثانية
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 |
Versions (الإصدارات 5) |
Effective from Jun 11 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ومع ذلك:
- أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
- ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.