Book traversal links for تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
الرقم: 41041917 | التاريخ (م): 2020/2/10 | التاريخ (هـ): 1441/6/16 | الحالة: نافذ |
إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "1- يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي وفقاً للمادة نفسها. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن".
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي".
ثالثاً: تعديل المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".