Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
 1. يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي.*
 2. على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي.

* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.