Skip to main content

المادة التاسعة:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1. يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة.
 2. على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي.