Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يحدد المقابل المالي لخدمات شركة تسجيل العقود بقرار من البنك المركزي بناء على اقتراح من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تتضمن الأسس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا المقابل.