Skip to main content

المادة الرابعة عشرة:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة المؤسسة الأولية وتزويد المؤسسة بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي متضمنة الأنشطة الواردة في موافقة المؤسسة الأولية. وتنتهي صلاحية موافقة المؤسسة الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها تمديد المدة ستة أشهر أخرى حداً أقصى.