تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي مرافقاً له الآتي:
1-
استراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:
(أ)
خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها.
(ب)
سياسات منح الائتمان وإجراءاته.
(ج)
القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.
(د)
تقدير مستويات كفاية رأس المال والسيولة المتوقعة، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.
(هـ)
تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(و)
الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.
(ز)
تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإدارتها، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام وحالات مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، وخطة الشركة وبرامجها المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام.
(ح)
العدد الحالي للموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري.
(ط)
خطة التوظيف والتدريب، متضمنة برامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.