Skip to main content

المادة السابعة عشرة:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللمؤسسة تجديده بناء على طلب شركة التمويل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى المؤسسة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي تقرره المؤسسة مرافقاً له الآتي:

 1- استراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: 
  (أ) خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها.
  (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته.
  (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.
  (د) تقدير مستويات كفاية رأس المال والسيولة المتوقعة، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.
  (ه) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
  (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.
  (ز) تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإدارتها، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام وحالات مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، وخطة الشركة وبرامجها المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام.
  (ح) العدد الحالي للموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري.
  (ط) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة برامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.
 2- المقابل المالي اللازم لتجديد الترخيص. 
 3- أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة.