Book traversal links for Article 9
المادة التاسعة:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
*1. | يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة. | |||
2. | على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي. |
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.