Book traversal links for Article 9
المادة التاسعة:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
*1. | يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي. | |||
2. | على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي. |
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.