Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.