Book traversal links for Article 14
المادة الرابعة عشرة:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.