Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
لرجال الضّبط الجنائي أو العسكريين المكلّفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوّة وفقًا للضوابط المنصوص عليها نظاما.