Skip to main content

‏المادة الحادية عشرة

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ
يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 
 
 1- ‎مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
 
 2- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
 
 3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
 
 4- المتاجرة في العقار.
 
 5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
 
 6- قبول الودائع تحت الطلب.
 
 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك، ويجب أن تودع لدى البنك المركزي نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
 
 8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة البنك المركزي، وفقاً لما تحدده اللائحة.