Skip to main content

‏المادة الحادية عشرة:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 
 
 1- ‎مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
 
 2- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
 3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
 
 4- المتاجرة في العقار.
 
 5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
 
 6- قبول الودائع تحت الطلب.
 
 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
 
 8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللائحة.