Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.