Skip to main content

توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي

الرقم: 361000091211 التاريخ (م): 2015/4/18 | التاريخ (هـ): 1436/6/29 الحالة: نافذ

إشارة إلى المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية من نظام مراقبة شركات التمويل التي نصّت على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل"، وإلى المادة التاسعة من ضوابط التمويل الاستهلاكي التي نصت على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل".

يود البنك المركزي أن يوضح أن الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية المشار إليهما في المادتين أعلاه تشمل كافة المبالغ التي يُلزم المستفيد بأدائها خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم دراسة طلب التمويل، ورسوم التقييم العقاري، ورسوم الكشف على العقار، ورسوم التسجيل.... الخ. كما يؤكد البنك المركزي على أن التواصل مع الجهات المعنية بإنهاء إجراءات التمويل (مثل المقيمين العقاريين، جهات التسجيل) ودفع التكاليف المستحقة لهم تقع على عاتق البنك وحده ولا يجوز تفويض المستفيد (العميل) بدفع أي مبالغ تتعلق بطرف ثالث، مع وجوب مراعاة تضمين كافة الرسوم والنفقات التي يتعين على المستفيد دفعها للحصول على التمويل في حساب معدل النسبة السنوي.