Skip to main content

المادة 9: رسوم وعمولات

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 الحالة: نافذ

لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تتحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل (١%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.


-لا تخضع بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن شركات التمويل لهذه القيود، سندًا للمادة الخامسة من ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.

-يرجى مراجعة التعميم رقم (361000091211) وتاريخ 1436/6/30هـ بشأن ايضاح أحكام هذه المادة.