Book traversal links for ضوابط معالجة عمليات الاسترداد المالي للبطاقات المصرفية (Refund)
ضوابط معالجة عمليات الاسترداد المالي للبطاقات المصرفية (Refund)
الرقم: 170780000067 | التاريخ (م): 2019/11/12 | التاريخ (هـ): 1441/3/15 | الحالة: نافذ |
استناداً الى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والصلاحيات التي تخوّل البنك المركزي تطبيق أحكام مواد نظام مراقبة البنوك بموجب قرار معالي وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ، وإشارةً الى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المحدثة المبلغة بموجب التعميم رقم 361000090389 وتاريخ 1436/6/26هـ، وتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 19901/م أت/9006 وتاريخ 1432/4/18هـ في شأن تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر رسائل الجوال النصية القصيرة.
أفيدكم أنه يتوجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عند معالجة عمليات الاسترداد المالي للبطاقات المصرفية الالتزام بالآتي:
أولاً: البطاقات المصرفية الدائنة (الائتمانية):
- معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي الواردة خلال ثلاثة أيام عمل اعتباراً من تاريخ تلقي العملية في نظام البنك المضيف للعملية (Acquirer Bank).
- معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي على حساب البطاقات الائتمانية خلال ثلاثة أيام عمل اعتباراً من تاريخ تلقي العملية في نظام البنك المصدر للبطاقة (Issuer Bank).
- إشعار العملاء عبر الرسائل النصية (SMS) فور قيد قيمة مبلغ الاسترداد على حساب البطاقة.
ثانياً: بطاقات الحسم المباشر (مدى):
- معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي الواردة فور تلقي العملية في نظام البنك المضيف للعملية (Acquirer Bank).
- معالجة وتسوية عمليات الاسترداد المالي على حساب البطاقة فور تلقي العملية في نظام البنك المصدر للبطاقة Issuer Bank)).
- إشعار العملاء عبر الرسائل النصية (SMS) فور قيد قيمة مبلغ الاسترداد على الحساب المرتبط بالبطاقة.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 2020/1/1م.