Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

    الرقم: 43076917التاريخ (م): 2022/4/5 | التاريخ (هـ): 1443/9/4الحالة:نافذ

    استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

    وحرصاً من البنك المركزي على حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً الى توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، عليه مرافق لكم التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    للإحاطة، والعمل بموجبها اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م.

    • الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

      • ١. التعريفات

        يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

        البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

        التعليمات: تعليمات التعامل مع السند لأمر.

        جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

        العميل: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية الحاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

        التّعثر: عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المُتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل. أو حسب ما نص عليه عقد التمويل للدفعات غير الشهرية.

        الطرف الثالث: جهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلة عنها.

        التواصل الموُثق: وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

    • الفصل الثاني: تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

      ٣. على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع السند لأمر، على أن تتضمن – كحد أدنى – الآتي:

      ١,٣. الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
       أ- تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المُتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
       ب- تسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
        
      ٢,٣. الإجراءات الواجب اتباعها عند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
       أ- تحديد المستندات اللازمة عند التنفيذ على السند لأمر على أن تشمل – كحد أدنى – (عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مُستحق السداد، إثبات تعثّر العميل، إثبات التواصل مع العميل المتعثّر).
       ب- تحديد الإدارة المسؤولة عن القيام بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
       ج- في حال إسناد مهام التنفيذ على السند لأمر لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
       د- تحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث في شأن التنفيذ على السند لأمر والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
       هـ- قصر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المُستحق على العميل المتعثر وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
        
      ٣,٣. الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء الغرض من السند لأمر
       أ- التأشير مباشرةً من قِبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يُفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.
       ب- تقوم الإدارة المسؤولة بالتواصل مباشرةً مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثقة لإعادة السند لأمر.
       ج- تتم إعادة السند لأمر للعميل بحضوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناءً على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل في حال طلب إرسال السند لأمر، على أن يتم توثيق طلب العميل.
       د- في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يُفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يُثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.
       هـ- في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى جهة التمويل إعادة السند لأمر أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المُجدد أو المُعدل الى العميل وأخذ سند لأمر أو سندات لأمر أخرى في ضوء العلاقة الجديدة.
    • الفصل الثالث: أحكام ختامية

      ٤. لا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المُختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المُحددة في السياسة المشار اليها في البند (٣) من هذه التعليمات.

      ٥. تتحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند لأمر سبق للعميل سداد قيمته.

      ٦. على جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر الذي أعدته وزارة التجارة والصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٨٧٦/م أ/٢١٣) وتاريخ ١٤١٠/٠٦/٠٩هـ.

      ٧. عند إصدار سند لأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الالكترونية المُعتمدة.

      ٨. للبنك المركزي الحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.

      ٩. على جهة التمويل وضع خطة عمل للتواصل مع العملاء لإعادة السندات لأمر المنتهي الغرض منها، على أن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات، وتزويد البنك المركزي حال إتمام ذلك.

      ١٠. للبنك المركزي تعديل وتحديث هذه التعليمات إذا دعت الحاجة.