Skip to main content

ضوابط على توقيع العملاء على سندات الأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية

الرقم: 271000000743 التاريخ (م): 2007/1/9 | التاريخ (هـ): 1427/12/19 الحالة: نافذ

‏نود الإحاطة بصدور الأمر السامي الكريم رقم 8195/م ب وتاريخ 1427/11/13هـ المتضمن الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع توقيع بعض عملاء البنوك على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات بنكية، والذي تم التوصل فيه إلى نظامية التوقيع على بياض وذلك استناداً على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير* الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 1380/11/26هـ‏ وكذلك ما ورد في المادة ‎(14)‏ من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37‏ وتاريخ 1383/10/11هـ والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

‏وبناءً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه وما ورد فيه من توصيات تهدف إلى عدم إساءة استعمال التوقيع على بياض، فإنه يتعين على البنوك العاملة بالمملكة مراعاة الضوابط التالية عند إجراء المعاملات البنكية:

  1. في حالة القروض والتسهيلات الائتمانية محددة السقف وتاريخ الاستحقاق فيتوجب على البنك التأكد من تعبئة جميع بيانات السند أو السندات لأمر عند التوقيع وفقاً لمبلغ القرض أو سقف التسهيلات.
  2. في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى البنك إعادة السند أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أو المعدل إلى العميل وأخذ سند أو سندات أخرى في ضوء العلاقة الجديدة وفقاً لما ذكر في الفقرتين ‎(1 و 2).
  3. يتوجب على البنك قصر المطالبة بموجب السند أو السندات لأمر على المبلغ المستحق على العميل وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحساب عند تقديم الدعوى.
  4. يتوجب على البنك عدم استخدام السند لأمر لغير الغرض الذي أنشئ من أجله.

لذا يأمل البنك المركزي تطبيق الضوابط السابقة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه، وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.


* حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 1380/11/26هـ‏.