Skip to main content

الفصل الثالث: أحكام ختامية

الرقم: 598900000099 التاريخ (م): 2019/1/2 | التاريخ (هـ): 1440/4/25
10-على البنوك وشركات التمويل العقاري تطبيق ما ورد في هذه الضوابط، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة والصادرة من الجهات المختصة.
 
11-على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بالتعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد الصادرة بالتعميم رقم 46544/99 وتاريخ 1439/09/02هـ.
 
12-على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 381000074831 وتاريخ 1438/07/14هـ بشأن تعريف التمويل العقاري التجاري.