Skip to main content

الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد،وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ
صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000082220), وتاريخ 1439/07/23هـ, وحدثت بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م.

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) و تاريخ 1386/02/22هـ , ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ , وإلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن " للبنك المركزي وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري, وعلى الممول الالتزام بتلك الصيغ مالم ينص على غير ذلك ". وإلى الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن " للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة ".


تم تحديث الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد، والصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م. ويؤكد البنك المركزي على كافة الممولين العقاريين الالتزام بهذه الصيغ النموذجية حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/6/30 هـ الموافق 2020/2/24 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغ النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.