Skip to main content

الصيغ النموذجية‎ لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين

الرقم: 42048340 التاريخ (م): 2021/2/23 | التاريخ (هـ): 1442/7/12 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (42024518) وتاريخ 1442/04/16هـ‏ في شأن الصيغ النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين.

نود إفادتكم بتحديث بنود الاتفاقية من خلال إضافة بند جديد إلى الشروط والأحكام تحت قسم (حقوق والتزامات الطرفين)، وذلك لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائيا وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، والمعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

- اسم العميل.

- رقم الحساب.

- رقم الهاتف المحمول.

- رقم الهوية أو السجل التجاري أو الرقم الموحّد.

- البريد الالكتروني.

كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الاعتماد دوماً على نسخ الصيغ المنشورة في موقعه الالكتروني؛ حيث تُحدّث وتُعدّل فيه بشكلٍ فوريّ. للعلم والإحاطة، واستكمال الإجراءات اللازمة للالتزام بما ورد أعلاه وفقاً للإطار الزمني المحدّد في التعميم المشار إليه آنفاً.