Book traversal links for تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة
تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة
الرقم: 321000009006 | التاريخ (م): 2011/3/23 | التاريخ (هـ): 1432/4/18 |
إشارة إلى الزيادة المضطردة في استخدام البنوك العاملة في المملكة للقنوات الإلكترونية واستكمالاً لما تم تطبيقه في تعميم البنك المركزي رقم 40690/م أ ت/789 وتاريخ 1430/8/15هـ بخصوص تطبيق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية للخدمات الإلكترونية البنكية وحرصاً من البنك المركزي على استمرار رفع مستوى الحماية للخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة لعملائها، واستمراراً لنهج البنك المركزي في اتباع أحدث تقنيات الحماية المطبقة عالمياً بهذا الخصوص (Best Practice)، ونظراً إلى أن تقديم خدمة الإشعار الفوري للعملاء عبر رسائل الجوال النصية SMS من شأنه المساعدة في الحد من جرائم الاحتيال المالي إضافة إلى زيادة مستوى الثقة في القنوات البنكية (E-Trust) وزيادة مستوى الشفافية بين البنوك وعملائها، وبعد دراسة توصيات اللجنة المصرفية لأمن المعلومات بالبنوك (Banking Committee For Information Security (BCIS)) بشأن الموضوع.
أفيدكم أنه يتعين على البنك تطبيق خدمة الإشعار الآلي عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة على جميع العمليات المصرفية التي تجري على الحسابات المصرفية وحسابات البطاقات الائتمانية للأفراد (الدائنة والمدينة)، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع سوء استغلال محتوى الرسائل النصية المرسلة للعملاء ومنها على سبيل المثال الآتي:
|
|
|
|
|
|