Book traversal links for المادة 9: رسوم وعمولات
المادة 9: رسوم وعمولات
الرقم: 351000116619 | التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 |
Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تتحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل (١%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.
-لا تخضع بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن شركات التمويل لهذه القيود، سندًا للمادة الخامسة من ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
-يرجى مراجعة التعميم رقم (361000091211) وتاريخ 1436/6/30هـ بشأن ايضاح أحكام هذه المادة.