تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
2-
يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3-
استثناءً من حكم الفقرتين ((1( و (2) من هذه المادة: تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن البنك المركزي من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.