الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
المادة الثالثة
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المادة الرابعة
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
2- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3- استثناءً من حكم الفقرتين ((1( و (2) من هذه المادة: تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن البنك المركزي من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.