Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ
بناء على اقتراح البنك المركزي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: 
 
(أ) فئات النقد الورقية والمعدنية:
 
1- التي يجوز إصدارها للتداول.
 
2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
 
3- ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
 
4- وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
 
5- ومكان وزمان طبعها أو صكها.
 
(ب) اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من غطاء النقد (احتياطي المملكة بشرط أن تكون من الدرجة الأولى).
 
(ج) استثمار البنك المركزي العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.