Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: 41061554 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 الحالة: نافذ
  1.  على المؤجر تسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام العقد، أو تعديله، وذلك من خلال المنفذ الإلكتروني للسجل أو ما يحل محله.
  2.  يُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية الواردة من المتعاقدين أو الجهات المختصة.
  3.  تلتزم الشركة بمسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفق أحدث الوسائل وأفضل الممارسات المتبعة بهذا الشأن، وللبنك المركزي وضع الضوابط والتعليمات المتعلقة بها.