Book traversal links for Article 3
المادة الثالثة:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.