Skip to main content

تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة

الرقم: 43029610 التاريخ (م): 2021/11/9 | التاريخ (هـ): 1443/4/4

إشارةً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) بتاريخ 1433/8/13هـ المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.

نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم المشار إليه أعلاه، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:

"2- يعاقب – وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو نسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر – وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذا المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة".