Skip to main content

‏المادة الرابعة والثلاثون

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

يفرض البنك المركزي غرامة مالية لا تتجاوز (250.000)‏ مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا ‏تتجاوز ‎(10.000)‏ عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.