Skip to main content

‏المادة الرابعة والثلاثون:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (250.000)‏ مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا ‏تتجاوز ‎(10.000)‏ عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.