Book traversal links for المادة الخامسة
المادة الخامسة
الرقم: 391000026161 | التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5 |
تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.