Skip to main content
  Versions

 

المادة الخامسة

الرقم: 391000026161 التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5

‏تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من ‏هذه اللائحة وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.